المادة 2
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 1996
الامضاء:
الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
مرسوم رقم 7909 تاريخ 31/01/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 7909 تاريخ 31/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 1996
الامضاء:
الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
المادة 2 من مرسوم رقم 7909 تاريخ 31/01/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/257590/article/2/