Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 900 30/12/1952

الجمعيات الرياضية التي تنشئها المؤسسات والمصالح الحكومية

مرسوم رقم 900 تاريخ 30/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
900
التاريخ
30/12/1952
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 900 تاريخ 30/12/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل التعديل في صلب المرسوم 2437 تاريخ 07/12/1944

المادة 2

مادة 2: يخضع انشاء الجمعيات الرياضية في المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية لشروط تحدد بقرار يصدره وزير التربية الوطنية

المادة 3

مادة 3: تنظم الاتحادات الرياضية دورات خاصة بالجمعيات الرياضية التي تنشئها المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية ويسمح للاعبي هذه الجمعيات باللعب باسم الجمعيات الرياضية الاخرى

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 30 كانون الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952