Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. الحالة: ملغى.

المادة 2

1- يمارس مجلس الخدمة المدنية الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والانظمة فيما يتعلق بتعيين الموظفين، وترقيتهم وتعويضاتهم, ونقلهم, وتأديبهم, وصرفهم من الخدمة, وسائر شؤونهم الذاتية.

2- يسعى الى رفع مستوى الموظفين المسلكي, لا سيما عن طريق اعدادهم للوظيفة وتدريبهم اثناء الخدمة.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/257678/article/2/