المادة 8
تجتمع هيئة المجلس بكاملها مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. وتتخذ القرارت باكثرية الاصوات.
مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 ملغى ملغى
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. الحالة: ملغى.
تجتمع هيئة المجلس بكاملها مرتين في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك. وتتخذ القرارت باكثرية الاصوات.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/257678/article/8/