Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3281 19/04/1996

تحديد عدد المراكز الملحوظة للدورتين المعجلتين الخامسة والسادسة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد.

مرسوم رقم 3281 تاريخ 19/04/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3281
التاريخ
19/04/1996
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3281 تاريخ 19/04/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد عدد المراكز الملحوظة لكل من الدورتين المعجلتين الخامسة والسادسة في الدرجة الوسطى من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء بثلاث وثلاثين وظيفة من وظائف الرتبة الاولى من الفئة الرابعة الادارية, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996