Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 5078 تاريخ 19/7/66):

يتألف المجلس الاستشاري من ثلاثين عضوا يجري اختيارهم على الوجه التالي:

- خمسة عشر عضوا من منتجي الحمضيات والتفاح والزيتون والعنب وانواع الفاكهة الاخرى.

- خمسة اعضاء من ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي.

- خمسة اعضاء من المصدرين.

- خمسة اعضاء من اصحاب البرادات ومراكز التوضيب وصناعات التحويل.

يعين الرئيس ونائب الرئيس من بين المنتجين او ذوي الخبرة في الاقتصاد الزراعي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 21/08/1962, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/257697/article/12/