Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 5078 تاريخ 19/7/66).

يجتمع المجلس الاستشاري مرة واحدة كل شهرين على الاقل. ويجتمع ايضا بناء على قرار مجلس الادارة. يحضر رئيس المجلس الاستشاري ونائب الرئيس وعضوان فيه يعينان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, اجتماعات مجلس الادارة ويشتركون بمناقشاته ويتقاضى كل منهم عن حضوره هذه الاجتماعات تعويض الحضور المعطى لعضو مجلس الادارة.

ويحق لهم التصويت نيابة عن ممثلي المنتجين في مجلس الادارة عند تغيبهم. يمارس هذا الحق رئيس المجلس الاستشاري ومن بعده نائبه ثم كل من العضوين بحسب تقدم اسمه في مرسوم التعيين, ويكون لكل منهم صوت واحد فقط عن متغيب واحد.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/257697/article/14/