Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: كل مخالفة لشروط التصدير المفروضة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 1000 الى 5000 ليرة, واذا اكتشفت المخالفة في الخارج كانت الغرامة من 5000 الى 25000 ليرة, وفي حالة التكرار يقضي, علاوة على الغرامة, بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة. وينظر في هذه المخالفات الحاكم المنفرد في بيروت.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 21/08/1962, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 21/08/1962, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 25/03/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/257697/article/20/