المادة 1
منح صندوق الزكاة التابع للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى صفة المنفعة العامة.
مرسوم رقم 3853 27/04/1987
مرسوم رقم 3853 تاريخ 27/04/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر. وسندا لنظرية الظروف الاستثنائية.
منح صندوق الزكاة التابع للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى صفة المنفعة العامة.
مادة 2: يعمل هذا الصندوق على تحقيق اهدافه وفقا لنظامه الاساسي ويخضع للرقابة ويستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 (المتعلق بالمؤسسات ذات المنفعة العامة) .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, وتتولى وزارة العمل عرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء.
بعبدا في 27 نيسان 1987
الامضاء: امين الجميل
صدرعن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العمل
الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة