Read this page in English
النص الكامل

مرسوم تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: 1- لا يحق للمتعهد اطلاقا التخلي كليا او جزئيا عن تعهده الى شخص آخر ولا ان يعقد شراكة لتنفيذه مع شركة او مجموعة شركات الا بعد الحصول على موافقة الادارة. 2- يبقى المتعهد في جميع الاحوال مسؤولا شخصيا نحو الادارة ونحو العمال, والغير. 3- اذا تخلى المتعهد عن تعهده, لشخص اخر او شارك فيه احدى الشركات او مجموعة منها دون موافقة الادارة, حق للادارة فسخ التعهد او اجراء تعهد جديد على مسؤولية المتعهد المخالف وحسابه وفقا لاحكام المادة 35 التالية. 4- المساومة على التعهد محرمة ولا يعتبر مساومة التنازل عن جزء من الالتزام لمؤسسة مهنية قائمة على اليد العاملة يرأسها مهني صاحب رأسمال فيها وهو مقيد في سجلات التجارة او في السجلات المهنية. 5- يحق لكل متعهد ان يشتري ممن يختاره من التجار المواد والادوات اللازمة تنفيذ تعهده.

المادة 11 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/257900/article/11/