Read this page in English
النص الكامل

مرسوم تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: أ- يعود امر الفصل في الخلافات المتأتية عن تنفيذ التعهد الى السلطة العسكرية العليا واذا اقتضى الامر الى وزير المالية ما خلا الحالات التي يرفعها المتعهد الى المحاكم. ب - يجوز للادارة ان تخفض او ان تلغي الغرامة المفروضة على المتعهد اذا كان هنالك ما يبرر هذا التدبير. ويعود امر اتخاذ القرار بذلك الى السلطات التي صدقت الالتزام. ولا يجوز مبدئيا الاعفاء من الغرامة او تخفيضها الا في الحالات المنصوص عنها في الفقرة (4) من المادة 27 من هذا الدفتر.

المادة 15 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/257900/article/15/