Read this page in English
النص الكامل

مرسوم تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من مرسوم تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

مادة 34: 1- عندما تقرر الادارة وقف الاشغال بصورة مطلقة يفسخ الالتزام حالا. 2- عندما تقرر الادارة تأجيل الاشغال لاكثر من سنة سواء كان ذلك قبل مباشرة التنفيذ او بعده, يحق للملتزم فسخ التزامه اذا طلب ذلك خطيا, مع احتفاظه بحق طلب التعويض الذي يمكن ان يمنح له في الحالتين اعلاه اذا وجد سبيل الى ذلك. 3- لا يقبل طلب الملتزم هذا الا اذا قدم خلال مهلة اربعة اشهر ابتداء من تاريخ تبلغه الامر الاداري الذي يقضي بتأجيل الاشغال. 4- وكذلك الامر في حال التأجيل المتتابع الذي تجاوز مدته الاجمالية سنة حتى ولو استؤنفت الاشغال في اثناء ذلك. 5- اذا كان قد بوشر بتنفيذ الاشغال فيحق للملتزم ان يلزم الادارة بتسلم الاشغال المنفذة فورا ومن ثم تسلمها نهائيا بعد انتهاء مدة الضمان. 6- عندما تقرر الادارة تأجيل الاشغال لاقل من سنة فلا يحق للملتزم ان يطلب فسخ الالتزام بل كل ما يحق له طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت به بصورة ثابتة.

المادة 34 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/257900/article/34/