Read this page in English
النص الكامل

مرسوم تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من مرسوم تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

مادة 50: 1- اذا نشأت صعوبات مع الملتزم في اثناء التنفيذ فيرجع فيها خطيا الى مديرية الاشغال الهندسية التي تعطي جوابها في مهلة شهرين. 2- في الاحوال الملحوظة في المادة 21 والفقرة 2 من المادة 22 والفقرة 1 من المادة 26, اذا نازع الملتزم في الوقائع, ينظم محضر بظروف النزاع ويبلغ الى الملتزم الذي يتوجب عليه تقديم ملاحظاته حوله في مهلة خمسة ايام, ثم يحال هذا المحضر على مديرية الاشغال الهندسية لتبت فيه على ضوء القانون.

المادة 50 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/257900/article/50/