Read this page in English
النص الكامل

مرسوم تاريخ 30/12/1968 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم تاريخ 30/12/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: 1- لممثل الشركات والمؤسسات بنظر الادارة نفس الحقوق ونفس الموجبات كالمتعهد الذي يعمل لحسابه الخاص . وعلى الشركة او المؤسسة ان تقدم للادارة في مهلة خمسة عشر يوما من ينوب عنه اذا توفى او انسحب خلال العمل في اثناء مباشرة المشروع. 2- يحق للادارة فسخ التعهد اذا لم تقبل البديل المقترح او اذا لم تقم الشركة او المؤسسة بتأمين تمثيلها ضمن المهلة المشار اليها اعلاه. وللادارة ايضا حق فسخ التعهد اذا ثبت لها بعد المناقصة واستدراج العروض ان الشركة او المؤسسة هي غير قانونية او ان تأليفها او تنظيمها لم يعد مقبولا من الوجهة القانونية.

المادة 9 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/decree/257900/article/9/