Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3682 22/06/1993

تعديل معدل الاشتراك السنوي المتوجب عن كل طالب لبناني جامعي لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية) وعن كل مستفيد معه

مرسوم رقم 3682 تاريخ 22/06/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3682
التاريخ
22/06/1993
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3682 تاريخ 22/06/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل الاشتراك السنوي المتوجب عن كل طالب لبناني جامعي وعن كل مستفيد معه لفرع ضمان المرض والامومة (تقديمات العناية الطبية) بنسبة 30% (ثلاثون بالمائة) من الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري. يعتبر مستفيدا مع الطالب الزوج والاولاد الشرعيون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. بيروت في 22 حزيران 1993 الامضاء: الياس الهراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993