المادة 1
يحصر في المديرية العامة للبريد والبرق حق نقل مواد المراسلات ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية, ولها ان تلزم النقل او ان تتولاه بنفسها.
ويقصد بكلمة (ادارة) الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي المديرية العامة للبريد والبرق.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحصر في المديرية العامة للبريد والبرق حق نقل مواد المراسلات ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية, ولها ان تلزم النقل او ان تتولاه بنفسها.
ويقصد بكلمة (ادارة) الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي المديرية العامة للبريد والبرق.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/1/