المادة 1
يحصر في المديرية العامة للبريد والبرق حق نقل مواد المراسلات ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية, ولها ان تلزم النقل او ان تتولاه بنفسها.
ويقصد بكلمة (ادارة) الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي المديرية العامة للبريد والبرق.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يحصر في المديرية العامة للبريد والبرق حق نقل مواد المراسلات ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية, ولها ان تلزم النقل او ان تتولاه بنفسها.
ويقصد بكلمة (ادارة) الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي المديرية العامة للبريد والبرق.
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/1/