Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 112

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 112

تباع الطرود المعتبرة مهملة بعد انقضاء مدة حفظها وتستولي مديرية البريد والبرق على حاصل البيع بعد ان تسدد من اصله الرسوم الجمركية المتوجبة.

المادة 112 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/112/