المادة 111
تطبق احكام المادة السابقة على الطرود التي طلب المرسل اليه بيعها او اتلافها بعد انتهاء مدة حفظها.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 111 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تطبق احكام المادة السابقة على الطرود التي طلب المرسل اليه بيعها او اتلافها بعد انتهاء مدة حفظها.
المادة 111 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/111/