المادة 125
يحصر في مكاتب البريد والبرق دون غيرها حق اصدار ودفع جميع انواع الحوالات المبينة في المادة 124.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 125 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحصر في مكاتب البريد والبرق دون غيرها حق اصدار ودفع جميع انواع الحوالات المبينة في المادة 124.
المادة 125 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/125/