Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 13

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 13

لا يجوز ضبط المراسلات المودعة ادارة البريد والبرق والاطلاع على الاوراق او الدفاتر الادارية او اعطاء صورة او معلومات عنها الا في الامور الجنائية او الجزائية, وبموجب طلب رسمي صادر عن احدى السلطات القضائية التالية:

- المستنطقون.

- القضاة اوالضباط الذين لهم صلاحية المستنطق امام محاكم الاستئناف او المجالس الحربية.

- النائبون العامون ومن يقوم مقامهم.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/13/