Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

للسلطات القضائية المبينة في المادة السابقة ان تطلب مصادرة المراسلات اما بموجب امر استنابة قانوني او بطلب رسمي, موقع منها تقدمه مباشرة او تسلمه الى ضباط الشرطة القضائية, الذين عليهم ابرازه وايداعه ادارة البريد لدى قيامهم بمهمتهم هذه.

يجب ان تكون اوامر الاستنابة او طلبات المصادرة موجهة شخصيا الى الاشخاص المحفوظة لديهم المواد المطلوب مصادرتها او المستندات المطلوب الاطلاع عليها ويجب ان يذكر على الطلب ذاته نوع هذه المواد واسم المرسل او المرسل اليه او تقديم الادلة الكافية بغية العثور عليها بسهولة.

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/14/