المادة 142
يجاز للمديرية العامة للبريد والبرق تعاطي اعمال الشكات البريدية المعرف عنها في الانظمة البريدية.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 142 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجاز للمديرية العامة للبريد والبرق تعاطي اعمال الشكات البريدية المعرف عنها في الانظمة البريدية.
المادة 142 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/142/