المادة 143
تحدد شروط سحب الشكات البريدية ودفعها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 143 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد شروط سحب الشكات البريدية ودفعها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 143 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/143/