المادة 159
يعتبر الصندوق مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي وتخضع معاملاتها للرقابة الادارية ولرقابة ديوان المحاسبة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 159 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعتبر الصندوق مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي وتخضع معاملاتها للرقابة الادارية ولرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 159 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/159/