Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 158

المادة 158 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 158

"صندوق التوفير الوطني" غايته قبول الودائع النقدية اللبنانية واعادتها الى اصحابها بفوائد وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 158 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/158/