المادة 158
"صندوق التوفير الوطني" غايته قبول الودائع النقدية اللبنانية واعادتها الى اصحابها بفوائد وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 158 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
"صندوق التوفير الوطني" غايته قبول الودائع النقدية اللبنانية واعادتها الى اصحابها بفوائد وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 158 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/158/