المادة 166
تفتح هذه الدائرة في قيود صندوق التوفير حسابا جاريا لكل مودع.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 166 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تفتح هذه الدائرة في قيود صندوق التوفير حسابا جاريا لكل مودع.
المادة 166 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/166/