المادة 182
تستثمر الاموال المودعة في صندوق التوفير بمعرفة هيئة ادارته, سواء في شراء سندات مالية صادرة عن الخزينة, او عن مصالح او شركات ذات منفعة عامة, او في وسائل اخرى لا تقل ضمانة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 182 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تستثمر الاموال المودعة في صندوق التوفير بمعرفة هيئة ادارته, سواء في شراء سندات مالية صادرة عن الخزينة, او عن مصالح او شركات ذات منفعة عامة, او في وسائل اخرى لا تقل ضمانة.
المادة 182 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/182/