المادة 182
تستثمر الاموال المودعة في صندوق التوفير بمعرفة هيئة ادارته, سواء في شراء سندات مالية صادرة عن الخزينة, او عن مصالح او شركات ذات منفعة عامة, او في وسائل اخرى لا تقل ضمانة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 182 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تستثمر الاموال المودعة في صندوق التوفير بمعرفة هيئة ادارته, سواء في شراء سندات مالية صادرة عن الخزينة, او عن مصالح او شركات ذات منفعة عامة, او في وسائل اخرى لا تقل ضمانة.
المادة 182 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/182/