Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

يمكن الاستعاضة عن الطوابع البريدية للتخليص على جميع انواع المراسلات ببصمات آلات خاصة تستعمل في مكاتب البريد او المصارف او الشركات او المؤسسات التجارية والصناعية.

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/20/