المادة 21
لا يجوز استيراد الالات المذكورة في المادة السابقة وادخالها الى الاراضي اللبنانية الا باذن مسبق من المديرية العامة للبريد والبرق.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز استيراد الالات المذكورة في المادة السابقة وادخالها الى الاراضي اللبنانية الا باذن مسبق من المديرية العامة للبريد والبرق.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/21/