المادة 200
يستثى من احكام المادتين السابقتين من هذا المرسوم الاشتراعي البرقيات التي ترسلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في البلاد وذلك في علاقاتها الرسمية مع مراجعها.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 200 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستثى من احكام المادتين السابقتين من هذا المرسوم الاشتراعي البرقيات التي ترسلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في البلاد وذلك في علاقاتها الرسمية مع مراجعها.
المادة 200 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/200/