المادة 201
للمشتركين في الهاتف, الذين يدفعون تأمينا يحدد في التعرفة البرقية, ان يرسلوا او ان يتلقوا البرقيات بواسطة الهاتف.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 201 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للمشتركين في الهاتف, الذين يدفعون تأمينا يحدد في التعرفة البرقية, ان يرسلوا او ان يتلقوا البرقيات بواسطة الهاتف.
المادة 201 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/201/