Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 209

المادة 209 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 209

يعاقب من يسيء استعمال المطبوعات واللصائق والاختام الخاصة بمصلحة البرق او من يستعمل شبيهة بها, وفقا للمادة 76 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 209 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/209/