المادة 209
يعاقب من يسيء استعمال المطبوعات واللصائق والاختام الخاصة بمصلحة البرق او من يستعمل شبيهة بها, وفقا للمادة 76 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 209 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يعاقب من يسيء استعمال المطبوعات واللصائق والاختام الخاصة بمصلحة البرق او من يستعمل شبيهة بها, وفقا للمادة 76 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 209 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/209/