Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 229

المادة 229 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 229

تشتمل الاضرار والنفقات على ما يلي:

1- قيمة الادوات المتلفة بنتيجة الحادث.

2- اجرة اليد العاملة التي قامت باصلاح الاضرار اللاحقة.

3- اجرة وسائل النقل المستعملة ذهابا وايابا.

4- اجور البرقيات التي قد توقفت (تستخرج هذه الاجور من معدل البرقيات التي تمر عادة على هذه الخطوط).

المادة 229 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/229/