المادة 230
يحق للمديرية العامة للبريد والبرق في حال عدم معرفة المعتدي ان تلقي على عاتق البلدية او القرية التي وقع الاعتداء في اراضيها, نصف قيمة الاضرار المقدرة وفقا للاكلاف المحددة من قبلها وتتحمل المديرية العامة للبريد والبرق النصف الاخر.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 230 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمديرية العامة للبريد والبرق في حال عدم معرفة المعتدي ان تلقي على عاتق البلدية او القرية التي وقع الاعتداء في اراضيها, نصف قيمة الاضرار المقدرة وفقا للاكلاف المحددة من قبلها وتتحمل المديرية العامة للبريد والبرق النصف الاخر.
المادة 230 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/230/