Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

يمكن ارسال جميع مواد المراسلات العادية غير المخلص عليها او الناقصة التخليص, الى الجهات المرسلة اليها ضمن الاراضي اللبنانية, على ان تستوفى الاجرة الناقصة مضاعفة من المرسل اليه قبل تسليمها اليه, وتلصق بها طوابع تغريم.

اما مواد المراسلات الموجهة الى الخارج فتعامل وفقا لنصوص الاتفاقات الدولية.

- ان المراسلات الجوية العادية غير المخلص عليها بتاتا ترسل بالطريق السطحي.

- اما المراسلات الجوية العادية الناقصة التخليص فترسل بطريق الجو اذا كانت الرسوم المحصلة تساوي على الاقل الرسم الجوي الاضافي.

- تستوفى سلفا جميع الرسوم المتوجبة على المواد المضمونة والمؤمنة.

المادة 23 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/23/