المادة 22
تحدد شروط استعمال الالات المبينة في المادتين السابقتين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد شروط استعمال الالات المبينة في المادتين السابقتين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/22/