Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 252

المادة 252 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 252

لا يسمح باستيراد الاجهزة اللاسلكية المرسلة, او المرسلة واللاقطة معا, وادواتها الا لمن كان مرخصا له باقامة هذه الاجهزة واستعمالها, وعلى ادارة الجمارك اعلام المديرية العامة للبريد والبرق عن الاجهزة المستوردة وعن اسماء مستورديها.

المادة 252 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/252/