المادة 254
كل من يقتني او يستعمل جهازا لاسلكيا مرسلا غير مرخص به يعاقب بالغرامة من خمسماية ليرة لبنانية الى الف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين ويصادر جهازه.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 254 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل من يقتني او يستعمل جهازا لاسلكيا مرسلا غير مرخص به يعاقب بالغرامة من خمسماية ليرة لبنانية الى الف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين ويصادر جهازه.
المادة 254 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/254/