Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 254

المادة 254 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 254

كل من يقتني او يستعمل جهازا لاسلكيا مرسلا غير مرخص به يعاقب بالغرامة من خمسماية ليرة لبنانية الى الف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين ويصادر جهازه.

المادة 254 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/254/