المادة 256
ان تطبيق العقوبات المبينة في المادتين السابقتين لا يحول دون تطبيق العقوبات المترتبة على الجرائم الناشئة عن استعمال الاجهزة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 256 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ان تطبيق العقوبات المبينة في المادتين السابقتين لا يحول دون تطبيق العقوبات المترتبة على الجرائم الناشئة عن استعمال الاجهزة.
المادة 256 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/256/