Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

تؤلف بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف لجنة من موظفي البريد والبرق للاشراف على صنع الطوابع واستلامها. ويحدد التعويض الذي يستحق لاعضاء اللجنة بالنسبة الى كمية الاصدار وعدد فئاته.

يتولى الاشراف على صنع الطوابع البريدية في الخارج مندوبون من البعثات اللبنانية.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/27/