Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

يمكن ادارة البريد والبرق اصدار طوابع تذكارية مخرمة وغير مخرمة, ووحدات, في مناسبات تعين بقرار من مجلس الوزراء. تحدد في هذا القرار فئات الطوابع المعدة للاهداء وانواعها, وكمياتها, وشروط اهدائها, وتنشر اسماء المهدى اليهم في الجريدة الرسمية.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/26/