المادة 48
لا يدفع رسم الضمان او التأمين عن المواد المعفاة باستثناء المواد الصادرة عن افراد الجيش التي يستوفى عنها رسوم الضمان والتأمين فقط.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يدفع رسم الضمان او التأمين عن المواد المعفاة باستثناء المواد الصادرة عن افراد الجيش التي يستوفى عنها رسوم الضمان والتأمين فقط.
المادة 48 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/48/