Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

لا تتحمل الادارة اية مسؤولية ناجمة عن تأخير تسليم او تعذر تسليم اية مراسلة بالبريد.

غير انه في حال تعذر تسليم مراسلة بالبريد السريع يمكن اعادة الرسم الاضافي فقط الى المرسل.

المادة 62 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/62/