Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تسلم محاضر الضبط والاشياء المصادرة الى رئيس مكتب البريد والبرق في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة او ترسل الى اقرب رئيس مكتب بريد وبرق الذي عليه اعطاء اشعار بوصولها, وتحويلها بصورة مضمونة في اول بريد على المديرية العامة او على الرئيس الاقليمي لملاحقة المخالف.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/7/