المادة 6
لا يجوز تحري الافراد مباشرة اما اذا ظهرت مخالفة من قبل احد الافراد عرضا على اثر تحر قانوني اجري لصالح الامن العام او الجمارك وجب حينئذ اجراء المصادرة وتنظيم محضر قانوني بذلك.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تحري الافراد مباشرة اما اذا ظهرت مخالفة من قبل احد الافراد عرضا على اثر تحر قانوني اجري لصالح الامن العام او الجمارك وجب حينئذ اجراء المصادرة وتنظيم محضر قانوني بذلك.
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/6/