Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

يعاقب بغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة كل من يضع في احدى المواد البريدية الداخلية او الخارجية:

1- اشياء من شأنها ان تعرض موظفي البريد لخطر ما او تلوث المراسلات او تفسدها.

2 - مواد خطرة او قابلة الالتهاب او الانفجار.

3 - حيوانات حية ما عدا النحل والعلق.

4 - بضائع خاضعة لرسوم الحصر.

5 - اشياء مخالفة للاداب والاخلاق.

وتتلف الاشياء الوارد ذكرها في الفقرات 1 و2 و5 وتصادر المواد المذكورة في الفقرة 3 وتسلم البضائع الخاضعة لرسوم الحصر الى المصلحة المختصة بعد فتحها بحضور المرسل اليه.

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/74/