Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 77

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 77

يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مئتين وخمسين ليرة كل من صنع او باع او نقل او وزع مطبوعات او نماذج تشابه في شكلها الخارجي الطوابع البريدية او نماذج المطبوعات البريدية اللبنانية او الاجنبية والتي يحتمل ان تقبل عوضا عنها.

المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/77/